المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام الاساسى للجنة التنسيق العليا


عبد المنعم على قسم السيد
09-16-2007, 05:46 PM
عملا بأحكام المادة (1) والمادة (50) من النظام الاساسى للجنة التنسيق العليا لروابط وجمعيات ابناء رفاعة داخل وخارج السودان وبعد موافقة اللجان التنفيذية لهذه الروابط يتم نشر هذا النظام للعلم والعمل به.

د. عبد المنعم على قسم السيد
رئيس لجنة التنسيق العليا

النظام الاساسى للجنة التنسيق العليا
الفصل الاول
أحكام تمهيدية
المادة الاولي - اسم النظام وبدء العمل به:
يسمى هذا النظام "النظام الاساسي للجنة التنسيق العليا لروابط وجمعيات أبناء رفاعة داخل وخارج السودان" ويعمل به من تاريخ موافقة الجمعيات العمومية لروابط وجمعيات أبناء رفاعة الممثلة عضويتها فى اللجنة عليه.

المادة الثانية - نطاق العمل المشمول بالنظام:
يشمل نطاق العمل الذى يسرى عليه هذا النظام جميع المهام الداخلة فى اهداف اللجنة وبرامجها التنفيذية

المادة الثالثة - إلغاء وإستثناء:
يلغى هذا النظام أى أحكام تتعارض مع احكامه من محتويات الانظمة الاساسية واللوائح التنفيذية المنظمة لأعمال اللجان التنفيذية لروابط وجمعيات ابناء رفاعة داخل وخارج السودان، ويستثنى من ذلك الاحكام الافتراضية ذات الصلة بالقوانين المسجلة بموجبها الروابط والجمعيات داخل السودان.

المادة الرابعة - تعريفات:
يكون للمصطلحات والكلمات الواردة أدناه التعريفات والمعانى الموضحة أمام كل منها مالم يرد معنى آخر لها فى سياق هذا النظام الاساسى ولائحته التنفيذية:
1 اللجنة: لجنة التنسيق العليا لروابط وجمعيات أبناء رفاعة داخل وخارج السودان
2 الروابط والجمعيات: روابط وجمعيات أبناء رفاعة داخل وخارج السودان
3 اللجان التنفيذية: اللجان التنفيذية لروابط وجمعيات أبناء رفاعة داخل وخارج السودان
4 الرئيس: رئيس لجنة التنسيق العليا
5 الامين العام: الامين العام للجنة التنسيق العليا
6 الامانة العامة: الامانة العامة للجنة التنسيق وتشمل مكتب الامين العام ونائبه وامين الاتصالات والعلاقات العامة ومكتب أمين المال ونائبه
7 الامانات المتخصصة: الامانات ذات صفة الاعمال التخصصية التى تتكون منها المكاتب التنفيذيية للجنة
8 المشروعات: المشروعات الإستثمارية او الخيرية أو مشروعات الخدمات العامة الصحية والتعليمية ورعاية الامومة والطفولة
9 السلطات المختصة: الجهات الحكومية داخل السودان ذات العلاقة بمجالات عمل اللجنة
10 القوانين: قوانين تنظيم الجمعيات الخيرية والطوعية داخل السودان

عبد المنعم على قسم السيد
09-16-2007, 05:49 PM
الفصل الثانى
إنشاء اللجنة والمسمى والمقر وطبيعة ونطاق العمل

المادة الخامسة - قرار انشاء اللجنة
انشئت هذه اللجنة بموجب القرار الذى إتخذه الاجتماع المشترك لممثلى اللجان التنفيذية لروابط وجمعيات أبناء رفاعة بالمملكة العربية السعودية المنعقد بالرياض فى يوم الجمعة 07 يونيو 2007م الموافق الثانى والعشرين من جمادى الأولى من عام 1428ﻫ

المادة السادسة - مسمى اللجنة:
تسمى هذه اللجنة "لجنة التنسيق العليا لروابط وجمعيات أبناء رفاعة داخل وخارج السودان".
المادة السابعة - مقر اللجنة:
1 يكون مقر اللجنة الرئيسى بمدينة الرياض على أن تستغل دار رابطة ابناء رفاعة بالمنطقة الوسطى لهذا الغرض.
2 تنشئ اللجنة مقر دائم لها بمدينة رفاعة بحيث تقوم عضوية الداخل للأمانات المتخصصة بمباشرة مهام عملها من داخله. ويمكن أن يتخذ مقر رابطة رفاعة للجميع كمقر مشترك للرابطة ولجنة التنسيق العليا.
المادة الثامنة - طبيعة نشاط ونطاق عمل اللجنة:
عمل اللجنة هو نشاط تطوعى من أجل خدمة ورعاية المصلحة العامة لمدينة رفاعة واهلها و يشمل نطاق عمل اللجنة كافة المشروعات الخدمية والاقتصادية الثقافية والاجتماعية الموجهة لصالح تنمية وتطوير مدينة رفاعة وخدمة أهلها فى مختلف فئاتهم العمرية.

المادة التاسعة – شعار وخاتم اللجنة:
تقوم الجنة بعمل شعار خاص بها يعكس الرؤية والرسالة التى تنطوى عليها مهمتها، ويمكن للروابط والجمعيات إستخدامه فى المناسبات وفعاليات الانشطة التى تخدم الأغراض والاهداف المشتركة.
كما يكون للجنة خاتم تعريفى لها لمهر مراسلاتها الخارجية.


الفصل الثالث
الأغراض والأهداف والوسائل

المادة العاشرة- أغراض اللجنة:
الغرض من تكوين الجنة هو تنسيق جهود الروابط والجمعيات فيما يختص بتنسيق أهدافها وترتيب اولويات المشروعات المطلوب تنفيذها وتحديد الوسائل الملائمة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المادية المتاحة و يحقق اقصى مردود مادى ممكن منها لخدمة المصلحة العامة المرجوة لمدينة رفاعة وأهلها

المادة الحادية عشر- أهداف اللجنة:
يهدف تكوين لجنة التنسيق العليا الى تنسيق جهود روابط وجمعيات أبناء رفاعة داخل وخارج السودان بما يؤدى الى توحيد الرؤية والأهداف الاستراتيجية والخطط والبرامج التنفيذية الرامية الى تنمية مدينة رفاعة وإنسانها. وفى إطار ذلك تسعى اللجنة الى تحقيق ما يلى:
1 وضع الخطط والأهداف الاستراتيجية التى تمكن من تحقيق التنمية الشاملة لمدينة رفاعة وإنسانها بالقدر الذى يضعها فى مصاف المدن الحضارية.
2 تنسيق أهداف الروابط والجمعيات وتحديد أولويات تنفيذها ووضع البرامج التنفيذية للمشروعات التى تؤدى الى تحقيق التنمية الشاملة لمدينة رفاعة وإنسانها بالمستوى الامثل.
3 تخصيص وتوزيع التمويل المتاح بما يحقق أقصى مردود مادى ممكن يؤدى الى تحقيق هدف التنمية الشاملة للمدينة وإنسانها.
4 توحيد الجهود وحشد الامكانيات والطاقات المادية والبشرية للروابط والجمعيات من أجل تنفيذ برامج ومشروعات التنمية الشاملة لمدينة رفاعة وإنسانها.
5 توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الأهداف والمشروعات من مختلف المصادر المتاحة داخل وخارج السودان.
6 تأسيس أعمال تجارية بشكل منفرد لخدمة أهدافها او الدخول فى شراكات فى اعمال تجارية اخرى لذات الغرض.
7 دعم وتشجيع ورعاية المواهب فى المجالات العلوم الحرف والمهن والاداب والفنون
8 الاستفادة القصوى من الامكانيات والمقدرات المهنية والوظيفية لأعضاء موقع رفاعة للجميع بما يسهم فى تحقيق الهدف الاساسى المنشود.
9 التنسيق مع الجهات ذات الصلة والسلطات المختصة لتوثيق وتطوير فلكلور وتراث مدينة رفاعة
10 إجراء الاتصالات والتواصل مع أبناء رفاعة فى مختلف البقاع داخل وخارج السودان من أجل تلاقح الافكار وحشد الطاقات وتوفير الدعم المادى (النقدى والعينى) والمعنوى اللازم لتنفيذ أهداف اللجنة.

المادة الثانية عشر- الوسائل:
1 إقامة المشاريع الاستثمارية
2 رعاية تنفيذ المشروعات الخيرية
3 رعاية تنفيذ مشروعات الاسر المنتجة
4 رعاية تنفيذ المشروعات الداعمة للخدمات الصحية والتعليمة ورعاية الامومة والطفولة
5 رعاية تنفيذ مشروعات تشجير الدور السكنية والمرافق العامة وتجميل المدينة
6 إقامة ورش عمل والمؤتمرات والندوات فى المجالات ذات الصلة بالاهداف المختلفة
7 الاستفادة من منتدى رفاعة للجميع كمنبر إعلامى للجنة
8 إصدار المطبوعات الدورية التي تخدم أهداف اللجنة
9 إنشاء المراكز الثقافية والمكتبات العامة
10 التعاون مع السلطات المختصة فى كل ما من شأنه أن يسهم فى تحقيق أهداف اللجنة

عبد المنعم على قسم السيد
09-16-2007, 05:53 PM
الفصل الرابع
عضوية اللجنة وكيفية إختيار الأعضاء

المادة الثالثة عشر - عضوية اللجنة:
تشكل عضوية اللجنة من ممثلى اللجان التنفيذية لروابط وجمعيات ابناء رفاعة داخل وخارج السودان المذكورة أدناه بواقع خمسة اعضاء من كل لجنة تنفيذية وبعدد خمسة وعشرين عضوا بحد اقصى:

1 رابطة ابناء رفاعة بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية
2 رابطة ابناء رفاعة بالمنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية
3 رابطة ابناء رفاعة بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية
4 الجمعية الخيرية لأبناء رفاعة بالخرطوم
5 أى جمعيات وروابط أخرى تنشأ مستقبلا بواسطة ابناء رفاعة خارج وداخل السودان بخلاف مواقع الروابط الحالية

ويمثل كل من الروابط والجمعيات أعلاه الرئيس والامين العام وأمين المال بحكم مناصبهم فى اللجان التنفيذية لهذه الجهات بالاضافة الى عضوين آخرين يتم ترشيحهم والاتفاق عليهم بواسطة اعضاء اللجان التنفيذية.


المادة الرابعة عشر - كيفية اختيار اعضاء اللجنة:
1 يكون إختيار الضباط الثلاثة اللجنة وهم الرئيس والامين العام وأمين المال بإجماع كافة أعضاء اللجنة فى الاجتماع التأسيسى للجنة أو إجتماعات إعادة إنتخاب اللجنة فى الدورات اللاحقة بحضور ممثلى اللجان التنفيذية للروابط والجمعيات.
2 يتم إختيار نواب الضباط الثلاثة وأمناء الامانات المتخصصة ونوابهم بالتشاور بين الضباط الثلاثة للجنة (الرئيس والامين العام وأمين المال)
3 يتم إختيار رئيس رابطة رفاعة للجميع الخيرية كنائب للرئيس، ورئيس الجمعية الخيرية لأبناء رفاعة بالخرطوم وأمين مال رابطة رفاعة للجميع لمنصبى نائب الأمين العام ونائب أمين المال على التوالى
4 تعتبر عضوية اللجنة تمثيل للروابط والجمعيات ولا تكتسب عضوية اللجنة بصفة شخصية لأى من أعضائها


المادة الخامسة عشر- العضوية الشرفية:
يمكن للجنة إصدار بطاقات عضوية شرفية لمن ترى أهليتهم لذلك من أهل رفاعة وفقا لمعايير القدرات الفكرية والمادية والاستعداد للعطاء من أجل المصلحة العامة، ويحق لعضو الشرف حضور اجتماعات اللجنة والجمعية العمومية والمشاركة في الإجراءات والمداولات باستثناء الترشيح والتصويت والانتخاب.

المادة السادسة عشر - فقدان العضوية:
تسقط صفة العضوية لأعضاء اللجنة في الحالات التالية :
1 حل الرابطة او الجمعية التى يمثلها فى اللجنة وتوقف نشاطها بالكلية.
2 إنسحاب الرابطة او الجمعية التى يمثلها من عضوية اللجنة
3 عدم تسديد الرابطة او الجمعية التى يمثلها فى اللجنة لرسوم الاشتراك المالية لسنتين متتاليتين.
4 التغيب عن حضور العضو اجتماعات اللجنة لعام كامل دون خطابات إعتذار كتابية و مقبولة من قبل الامانة العامة للجنة
5 مخالفة الرابطة التى يمثلها لاحكام النظام الأساسي واللائحة التنفيذية للجنة.
6 يجوز للجنة إعادة النظر في قرار إسقاط العضوية إذا زالت الأسباب الموجبة لذلك.
7 لا يجوز للرابطة او الجمعية التى فقدت تمثيلها فى اللجنة المطالبة باشتراكاتها ومساهماتها المادية السابقة
8 يجوز عودة الرابطة أو الجمعية الى عضوية اللجنة بعد إنسحابها شريطة رسوم الاشتراكات للفترة التى إبتعدت فيها عن عضوية اللجنة.

المادة السابعة عشر - استكمال العضوية الشاغرة:
1 فى حالة شغور مقعد فى عضوية اللجنة نتيجة إستقالة أحد الاعضاء بسبب ظروف خاصة وقبول إستقالته يتم ملء مقعده بعضو جديد يتم ترشيحه من الرابطة او الجمعية التى يمثلها العضو المستقيل
2 فى حالة شغور مقعد فى عضوية اللجنة بسبب إنسحاب الرابطة او الجمعية التى يمثلها شاغل المقعد فيتم طلب ترشيحات من الروابط والجمعيات المنضوية تحت عضوية اللجنة بحيث يتم الاختيار من بينها ويعتمد من تقع الموافقة عليه بأغلبية أعضاء اللجنة لملء المقعد الشاغر.


الفصل الخامس
الهيكل التنظيمى للجنة

المادة الثامنة عشر- الهيكل التنظيمى للجنة:
يتكون الهيكل التنظيمى والوظيفى للجنة مما يلى:
1 الجمعية العمومية : وتتكون من اللجان التنفيذية لروابط وجمعيات أبناء رفاعة داخل وخارج السودان وهى التى تشكل اللجنة عن طريق التمثيل فى عضويتها وتجيز النظام الاساسى واللائحة التنفيذية وتجيز التقارير السنوية لأعمال اللجنة.
2 لجنة التنسيق العليا، وتتكون من:
‌أ- رئاسة اللجنة: وتشمل رئيس اللجنة ونائبه
‌ب- الامانة العامة: وتشمل الامين العام ونائبه وأمين المال ونائبه وأمين الاتصالات والعلاقات العامة
‌ج- الامانات المتخصصة وتشمل:
• أمانة الاستثمار
• أمانة الخدمات الخيرية
• أمانة الخدمات العامة (التعليمية و الصحية ورعاية الامومة والطفولة)
• أمانة تجميل المدينة
• أمانة رعاية الشباب والرياضة
• أمانة الثقافة والتنمية الاجتماعية
المادة التاسعة عشر- مخطط الهيكل الوظيفى والتنظيمى للجنة:

المادة العشرون- تشكيل اللجنة:
تشكل اللجنة من ممثلى الروابط والجمعيات والبالغ عددهم خمسة وعشرون عضوا على وفقا للمكاتب التالية:
1 رئيس اللجنة
2 نائب رئيس اللجنة
3 الامين العام
4 نائب الامين العام
5 أمين المال
6 نائب أمين المال
7 امين الاتصالات والعلاقات العامة
8 أمين امانة الاستثمار
9 نائب أمين امانة الاستثمار
10 أمين أمانة الخدمات الخيرية
11 نائب أمين أمانة الخدمات الخيرية
12 امين أمانة الخدمات العامة
13 نائب أمين أمانة الخدمات العامة
14 أمين أمانة رعاية الشباب والرياضة
15 نائب أمين أمانة رعاية الشباب والرياضة
16 أمين أمانة تجميل المدينة
17 نائب أمين أمانة تجميل المدينة
18 أمين أمانة الثقافة والتنمية الاجتماعية
19 نائب أمين أمانة الثقافة والتنمية الاجتماعية
20 عضو
21 عضو
22 عضو
23 عضو
24 عضو
25 عضو

عبد المنعم على قسم السيد
09-16-2007, 05:56 PM
الفصل السادس
مسئوليات وإختصاصات الجمعية العمومية و اللجنة

المادة الحادية والعشرون- إختصاصات وسلطات الجمعية العمومية:
1 تحديد وتعديل رسم الاشتراك السنوي للروابط والجمعيات فى مالية اللجنة
2 دعم الموارد المالية للجنة من خلال التبرعات الاخرى بخلاف رسم الاشتراك السنوى
3 تقديم ترشيحات ممثليها فى عضوية اللجنة
4 مناقشة واعتماد التقرير السنوي عن نشاط اللجنة للسنة المالية المنتهية
5 إعتماد خطة عمل اللجنة للسنة المالية الجديدة
6 إجازة وتعديل النظام الاساسى واللائحة التنفيذية للجنة
7 تقديم مقترحات المشروعات
8 تغيير مقر اللجنة
9 حل اللجنة

المادة الثانية والعشرون- مسئوليات وإختصاصات رئاسة اللجنة:
1 قيادة وتوجيه أعمال اللجنة.
2 التنسيق لتوفير الموارد المالية للمشروعات المعتمدة لتنفيذ بواسطة الامانات المتخصصة
3 متابعة إجراءات تصديق المشروعات المعتمدة وموقف التنفيذ مع الامانات المتخصصة والجهات المنفذة
4 تنمية الموارد المالية للجنة
5 إعداد وتقديم التقرير السنوى عن اعمال اللجنة
6 المتابعة والتنسيق لتوفير الدعم الفنى البشرى المطلوب لتنفيذ برامج الامانات المتخصصة
7 متابعة إعداد وتحديث اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الامانات المتخصصة
8 قبول استقالة أعضاء اللجنة والتنسيق لملء الوظائف الشاغرة فى عضوية اللجنة
9 البت فى طلبات العضوية من الروابط والجمعيات الجديدة
10 يراس إجتماعات الجمعية العمومية وفى حالة غيابه ينوب عنه نائب رئيس اللجنة او الامين العام



المادة الثالثة والعشرون- مسئوليات وإختصاصات الامانة العامة:
إجراء ما يلى بالتنسيق مع رئاسة اللجنة:
1 توفير وادارة الموارد المالية للجنة.
2 مسك وإدارة حسابات المشروعات المعتمدة
3 حفظ وتوثيق الملفات الخاصة بأعمال الامانة العامة والامانات المتخصصة للجنة.
4 تنفيذ مهام الاتصالات و العلاقات العامة وإصدار النشرات التعريفية والاعلامية والتقارير الاخبارية عن نشاط اللجنة و إنجازاتها.
5 الدعوة لإجتماعات اللجنة وإعداد ملفات موضوعات أجندة الاجتماعات بالتنسيق مع رئاسة للجنة
6 تحرير وإعتماد أذونات الصرف اللازمة لتسيير أعمال اللجنة بالتشاور مع رئاسة اللجنة
7 إعداد التقرير المالى السنوى لأعمال اللجنة
8 الاتصال والمتابعة مع السلطات المختصة لتذليل تنفيذ مهام عمل اللجنة والمشروعات المعتمدة

المادة الرابعة والعشرون- مسئوليات وإختصاصات الامانات المتخصصة:

1) أمانة الاستثمار:
أ‌- تتبع فكرة مقترحات المشروعات من اعضاء الروابط والجمعيات او اللجان التنفيذية ودراستها وبلورتها فى شكل دراسات جدوى أولية وتقديم توصيات بشأنها الى الامانة العامة
ب‌- التنسيق مع الرئيس لأخذ موافقة اللجنة على إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات التى تدلل مؤشرات دراساتها الاولية على فرص نجاحها
ت‌- إستقطاب فوائض أموال ومدخرات اعضاء الروابط والجمعيات من العاملين بالخارج لتكوين شركات مساهمة عامة أو خاصة للعمل فى مجال التجارة والمقاولات والخدمات العامة والمشروعات السياحية والترفيهية دعما لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للمدينة و لتوفير موارد مالية لتحقيق أهداف الامانات المتخصصة الاخرى باللجنة، وتوفير فرص العمل لأبناء رفاعة بالداخل ولمن يرغب من أعضاء الراوبط العاملين بالخارج.
ث‌- المشاركة مع جهات أخرى من اصحاب رؤوس الأموال داخل وخارج السودان لتأسيس شركات تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية تساهم فى تنمية المدينة وايجاد فرص العمل لأبنائها، وتدعم الموارد المالية للجنة
ج‌- الاستثمار فى المحافظ والصناديق الاستثمارية داخل وخارج السودان من أجل التوظيف الامثل لفوائض وإحتياطيات أموال اللجنة.
ح‌- تمثيل اللجنة فى مجالس إدارات الشركات الاستثمارية والتجارية التى تقوم اللجنة بالمشاركة فيها.
خ‌- مساعدة اعضاء الروابط فى تاسيس منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق والاتصال مع السلطات المختصة.


2) أمانة الخدمات الخيرية:

أ‌- تقديم العون المادى (النقدى والعينى) اللازم للاسر الفقيرة بالمدينة.
ب‌- محاربة الفقر بالمدينة بإنشاء مشروعات الاسر المنتجة من خلال تمليك الاسر الفقيرة لوسائل الانتاج الملائمة لهم.
ت‌- رعاية وكفالة الايتام.
ث‌- العناية بالمقابر.
ج‌- العناية بالمساجد والخلاوى.
ح‌- تقديم الدعم المادى للجان الاحياء لصيانة الصيوانات والمعدات المستخدمة فى مناسبات الافراح والاتراح.

3) أمانة الخدمات العامة (التعليمية والصحية ورعاية الامومة والطفولة):

أ‌- توفير الدعم المادى (النقدى والعينى) لصيانة المرافق الصحية بالمدينة وإستكمال بنياتها التحتية وتوفير إحتياجاتها من الكوادر الصحية بالتنسيق مع السلطات المختصة.
ب‌- العمل على تطوير الخدمات الصحية بالمدينة بالتنسيق مع السلطات المختصة والمنظمات غير الحكومية داخل وخارج السودان.
ت‌- تنمية وتطوير مرافق رعاية الامومة والطفولة بالمدينة.
ث‌- رعاية ودعم جمعية الهلال الاحمر بالمدينة.
ج‌- رعاية مشروعات صحة البيئة بالمدينة وتوفير الدعم المادى اللازم لها بالتنسيق مع لجان الاحياء بالمدينة والسلطات المختصة
ح‌- توفير الدعم المادى (النقدى والعينى) لصيانة المرافق التعليمية بالمدينة وإستكمال البنيات التحتية اللازمة لها.
خ‌- تزويد منشآت التعليم العام فى المستويات المختلفة بالوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة
د‌- توفير وسائل النقل والترحيل للطلبة والطالبات فى المدارس التى بحاجة الى ذلك

4) أمانة تجميل المدينة:

أ‌- إستكمال رصف وسفلتة طرقات المدينة الداخلية بالتنسيق مع السلطات المختصة.
ب‌- تشجير الشوراع والميادين والحدائق العامة والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة بالمدينة بالتنسيق مع السلطات المختصة
ت‌- مساعدة السكان على التشجير الداخلى والخارجى لدور السكنية بالتنسيق مع السلطات المختصة
ث‌- العمل مع السلطات المختصة لتخصيص اراضى لإنشاء حدائق عامة وحدائق ترفيهية فى الاحياء المختلفة بالمدينة
ج‌- إعادة سفلتة شارع أسفلت رفاعة الحصاحيصا بالتنسيق مع السلطات المختصة
ح‌- تنظيم مواقف السيارات داخل سوق المدينة بالتنسيق مع السلطات المختصة
خ‌- إعادة تشييد تصميم صوانى المرور فى الطرقات الرئيسية بالشكل الذى يعكس الوجه الحضارى للمدينة ودورها الرائد فى نشر التعليم بالسودان.

5) أمانة رعاية الشباب والرياضة:

أ‌- العمل مع إدارات الاندية الرياضية بالمدينة لتحقيق تكامل فى الانشطة الرياضية من خلال الاهتمام بتطوير الأنشطة الاخرى بخلاف كرة القدم.
ب‌- التنسيق مع اتحاد الكرة بالمدينة لتوفير ملاعب عامة حديثة للانشطة الرياضية الاخرى بخلاف كرة القدم.
ت‌- دعم الاندية الرياضية بالادوات والمستلزمات الرياضية
ث‌- العمل مع اتحاد الكرة بالمدينة لإنشاء نادى صحي متكامل يشمل أدوات تمارين اللياقة البدنية (جمنيزيوم) وحوض للسباحة والجاكوزى والساونا وتنظيم إستخدامه من خلال فرض رسوم عضوية بغرض توفير الموارد اللازمة لتشغيله وصيانته
ج‌- إستقطاب الدعم العينى من وزارة الشباب والرياضة واتحاد العام لكرة القدم بالسودان ووزارات الشباب والرياضة خارج السودان (لاسيما فى الدول الخليجية) من أجل تزويد الاندية الرياضية بالمدينة بالادوات والمستلزمات الرياضية
ح‌- تنظيم الدورات الرياضية لأعضاء الروابط والجمعيات داخل المملكة دعما للترابط الاجتماعى بين الروابط والجمعيات.
خ‌- رعاية المناسبات والدورات التى تنظمها الاندية الرياضية أو إتحاد الكرة المحلى بمدينة رفاعة


6) أمانة الثقافة والتنمية الاجتماعية:

أ‌- إنشاء مراكز تدريب بمدينة رفاعة لتعليم اللغات والحاسب الالى لأبناء رفاعة من طلبة المدارس والجامعات
ب‌- إنشاء مركز ثقافى بالمدينة يضم مكتبة عامة وصالون أدبى لإقامة الندوات الثقافية والليالى الادبية ومسرح عرض لمختلف ضروب الفنون والاداب.
ت‌- إنشاء متحف وطنى لجمع وحفظ التراث العلمى والأدبى والثقافى والسياسى الخاص بالرواد من رجالات ونساء رفاعة
ث‌- إستقطاب التبرعات العينية للمكتبة العامة من أنواع الكتب والمجلدات من المعارف والعلوم المختلفة من أعضاء الروابط والجمعيات والمكتبات الاهلية والمنظمات الاهلية داخل وخارج السودان
ج‌- رعاية المبدعين من الشباب فى مختلف ضروب العلوم والآداب و الفنون وتقديم الدعم العينى اللازم لهم.
ح‌- رعاية أنشطة روابط طلاب رفاعة بالجامعات والمعاهد العليا والتنسيق معهم لتنفيذ مهام عمل الامانات المتخصصة إبان فترات العطلات الصيفية.
خ‌- إصدار صحيفة محلية إلكترونية وورقية تعنى بأخبار المدينة السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية وذلك بالتنسيق مع إدارة الاعلام بالمحافظة

عبد المنعم على قسم السيد
09-16-2007, 05:59 PM
الفصل السابع
اسلوب عمل اللجنةالمادة الخامسة و العشرون- إجراءات التنسيق لتحديد الاولويات و إستخدامات الوسائل:
عطفا على مقتضيات مفهوم التنسيق المتمثلة فى وحدة الاهداف والحاجة الى تحديد الاولويات وتنسيق إستخدامات الوسائل و الإستغلال الأمثل للموارد، فستكون إجراءات التنسيق بين اللجنة واللجان التنفيذية للروابط والجمعيات كما يلى:
1 تقوم اللجنة بمخاطبة اللجان التنفيذية للروابط والجمعيات لتزويدها بمقترحات المشروعات ذات الصلة بأهداف اللجنة، كما يجوز للجنة تبنى مقترحات مشروعات من جانبها
2 تقوم اللجان التنفيذية للجمعيات والروابط بإعداد مقترحات المشروعات مشتملة على تعريف المشروع وأهدافه ومكوناته الفنية وإحتياجات مواردها وميزانيته التقديرية ومن ثم رفعها الى الأمانة العامة للجنة
3 تقوم الامانة العامة للجنة بعد التشاور مع الرئيس بدراسة المشروعات المقترحة من الروابط والجمعيات ووإدراجها فى قائمة أولويات حسب الاهمية النسبية من حيث المساهمة فى تنفيذ أهداف اللجنة أو تلبية الظروف الطارئة ووضع التوصيات حول اولويات التنفيذ ومن ثم دعوة اللجنة للإنعقاد لمناقشتها وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها
4 تقوم اللجنة بدراسة مقترحات المشروعات المقدمة من الامانة العامة وإعتماد المشروعات المطلوب تنفيذها و ميزانياتها التقديرية وتحديد الفترة المتوقعة لتنفيذها.
5 تقوم الامانة الامانة العامة بإحالة ملفات المشروعات المعتمدة للتنفيذ الى الامانات المتخصصة ذات الصلة وتزويد رئاسة اللجنة بتقارير عن المشروعات المحالة للتنفيذ وتقارير متابعة التنفيذ.

المادة السادسة والعشرون- دور رابطة رفاعة للجميع والجمعية الخيرية لأبناء رفاعة بالخرطوم:
1 تعتبر الجمعية الخيرية لأبناء رفاعة بالخرطوم ومقرها الخرطوم ورابطة رفاعة للجميع ومقرها رفاعة أذرع تنفيذية للجنة يناط بهما تنفيذ المشروعات التى يتم الموافقة عليها وإعتمادها بواسطة اللجنة.
2 يخول لرابطة رفاعة للجميع والجمعية الخيرية لأبناء رفاعة بالخرطوم القيام بإجراءات طلبات التصديق وحيازات الاراضى و التمويل للمشروعات التى يوكل تنفيذها لها وإبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لإستكمال أى من تلك الإجراءات.
3 فى حالة المشروعات التى يتطلب تنفيذها إستخدام مقاولين متخصصين تقوم رابطة رفاعة للجميع والجمعية الخيرية لأبناء رفاعة بالخرطوم بإقتراح عدد من المقاولين المشهود لهم بالكفاءة والمقدرة بحيث تقوم اللجنة بإختيار وتعميد المقاول الأنسب وتخول الرابطة او الجمعية ذات الصلة بالمشروع بتوقيع العقد ومتابعة التنفيذ

المادة السابعة والعشرون- التنسيق بين الامانات المتخصصة ورابطة رفاعة للجميع والجمعية الخيرية:
1 يتم التنسيق بين الامانات المتخصصة ورابطة رفاعة للجميع والجمعية الخيرية لأبناء رفاعة بالخرطوم لتنفيذ المشروعات المعتمدة للتنفيذ وذلك بحسب ملاءمة طبيعة المشروع وإحتياجاته والمقدرات التنفيذية المتوفرة لدى كل من الرابطة والجمعية
2 تقوم الامانة المختصة بالمتابعة مع جهة التنفيذ سواء كانت الرابطة او الجمعية للتحقق من إستكمال إجراءات تصديق المشروعات الموكلة بتنفيذها وإخطار الامانة العامة بأى عقبات تعترض إجراءات التصديق او إجراءات التنفيذ.
المادة الثامنة والعشرون- طلب الميزانيات الاضافية للمشروعات:
فى حالة عدم كفاية الميزانيات التقديرية لمقابلة إحتياجات المشروعات المعتمدة للتنفيذ أو تجاوز المشروعات لميزانياتها بسبب إرتفاع الاسعار والحاجة لميزانيات إضافية لإستكمال تنفيذ المشروع المعنى تقوم الرابطة او الجمعية المناط بها التنفيذ بإخطار الامانة المختصة من خلال تقرير مفصل عن مبررات الحاجة للميزانية الاضافية وتقوم الامانة المختصة بدورها بإحالة تقرير الميزانية الاضافية للأمانة العامة بحيث تقوم الاخيرة بعرض الامر على اللجنة لأخذ الموافقة بإعتماد التمويل الاضافى.

المادة التاسعة والعشرون- تقارير الاداء عن موقف تنفيذ المشروعات:
تقوم الرابطة أو الجمعية المناط بها تنفيذ المشروعات المعتمدة بتقديم تقارير دورية نصف شهرية عن موقف تنفيذ المشروعات الى أمين الامانة المختصة بصورة الى الامانة العامة للجنة بحيث توضح التقارير نبذة عن المشروع وأهدافه والميزانية المعتمدة له وموقف الصرف ونسبة الانجاز والملاحظات عن أى عقبات او مشكلات تعترض موقف التنفيذ والدعم الادارى او اللوجستى االمطلوب لإستكمال تنفيذ المشروع.




الفصل الثامن
دورة اللجنة وإجتماعاتها وقراراتها وإجتماعات الجمعية العمومية
المادة الثلاثون- دورة اللجنة:
تحدد دورة عمل اللجنة بثلاثة سنوات تبدا من من تاريخ تكوينها فى 8/يونيو/2007م على أن يتم إعادة إنتخابها كل ثلاثة سنوات فى ذات التأريخ وفى حالة تعذر ذلك فى اقرب تاريخ بعده بحيث لا يتعدى ذلك الخامس عشر من شهر يونيو.

المادة الحادية والثلاثون - دورات الانعقاد:
1 تعقد اللجنة إجتماعاتها العادية بصفة دورية ربع سنوية لمناقشة مشروعات مقترحات الامانات المتخصصة وإجازتها وإعتماد الموارد المالية اللازمة لها، كما يمكن للجنة عقد إجتماعات إستثنائية متى ما رأت ذلك ضروريا.
2 تعقد اللجنة إجتماع سنوى لجمعيتها العمومية يتم فيه استعراض خطاب الدورة مشتملا على المشروعات المقترحة من قبل الجمعية العمومية والمجازة من قبل اللجنة وما تم أنجازه وموقف التنفيذ والملاحظات حول الاعمال المتبقية والعالقة، كما يتم فيه إجازة الميزانية التقديرية لاعمال العام الجديد والتى يشترط لها اغلبية الاصوات للحاضرين.

المادة الثانية والثلاثون - النصاب القانونى لإجتماعات اللجنة وإجازة القرارات:
1 يكون نصاب إنعقاد اللجنة وإجازة قرارتها نصف الاعضاء بما فيهم الرئيس أو من ينيبه
2 فى حالة عدم إكتمال النصاب يكون الاجتماع تداوليا ويتخذ فيه مشروعات قرارات بحيث عرضها على اللجنة فى الاجتماع التالى
3 يتم تحديد موعد الإجتماع التالى فى غضون إسبوعين من تاريخ الاجتماع الذى لم يكتمل نصابه، وينعقد الاجتماع بأى عدد من الحضور الذى يعتبر نصابا وتكون قراراته ملزمة للجميع وواجبة النفاذ.

المادة الثالثة والثلاثون – الدعوة للإجتماعات وإدارة الاجتماعات والمحاضر:
1 تقوم الامانة العامة بالدعوة لإجتماعات اللجنة كتابيا قبل إسبوع من تأريخ الاجتماع عن طريق البريد الالكترونى للأعضاء بحيث يرفق مع بطاقة الدعوة أجندة الاجتماع وأى مرفقات ذات صلة بالاجندة
2 تنشر صورة من الدعوة للإجتماع فى موقع رفاعة للجميع الالكترونى فى منتدى لجنة التنسيق العليا وروابط وجمعيات مدينة رفاعة.
3 تقوم الامانة بتدوين محضر الاجتماع وقراءته فى نهاية الاجتماع على الحضور للتأكيد من الجميع على ما جاء فيه ومن ثم طباعته وارسال نسخة منه لكل عضو من اعضاء اللجنة
4 تحتفظ الامانة العامة بملفات إلكترونية بالاضافة الى ملفات ورقية لمحاضر الاجتماعات وذلك لأغراض التوثيق ومتابعة تنفيذ القرارات

المادة الرابعة والثلاثون – تفريغ وتوزيع القرارات للجهات ذات الصلة:
تقوم الامانة العامة بتفريغ محاضر الاجتماعات فى خطابات منفصلة ترسل للجهات ذات الصلة المناط بها تنفيذ القرارات سواء بشكل مباشرة او التنسيق او التعاون فى تنفيذها

المادة الخامسة والثلاثون- البت فى المواضيع العاجلة والطارئة:
فى حالة الموضوعات ذات الصفة العاجلة او الطارئة المطلوب إتخاذ قرارات بشأنها تقوم الامانة العامة وبعد التشاور مع الرئيس بتمرير مذكرات عن الموضوعات للأعضاء عن طريق عناوين البريد الالكترونى، مشتملة على عرض موجز للموضوع وتوصية الامانة العامة مشفوعة بالتوضيحات الكافية للمساعدة فى إتخاذ القرار المطلوب.

المادة السادسة والثلاثون – الاجتماع العادى للجمعية العمومية:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً سنوياً خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية للجنة بناءاً على دعوة من الرئيس أو نائبه قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن اسبوعين، ويشترط لصحة الاجتماع حضور نصف عدد الأعضاء كحد أدنى في نفس يوم الاجتماع أو بحضور ربع عدد الأعضاء في الاجتماع التالي.

المادة السابعة والثلاثون – قرارات الجمعية العمومية:
تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأغلبية لأصوات الحاضرين في الجلسة ، وذلك فيما عدا القرارات التي تتعلق بتعديل النظام الأساسي أو حل المجلس أو نقل مقره ، فيشترط لصحة هذه القرارات موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل ، ويكون التصويت في الجمعية العمومية سرياً.


المادة الثامنة والثلاثون - الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية:
يجوز دعوة الجمعية العمومية للجنة إلى اجتماع غير عادي بناءاً على طلب من ثلثي الأعضاء على الأقل وذلك للنظر في :
1 تعديل النظام الأساسي واللائحة التنفيذية
2 تغيير مقر اللجنة
3 حل الجنة

المادة التاسعة والثلاثون – حل وتصفية اللجنة:
1 يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تتخذ قرارا بحل اللجنة إذا تبين لها عجزها عن تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها التي أسست من أجلها، ويعتبر قرارها نافذا من تاريخ صدوره
2 في حال صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية بحل اللجنة، تنتخب الجمعية العمومية من أعضائها لجنة لتصفيه أعمال اللجنة على تباشر لجنة التصفية أعمالها فور تكوينها.

عبد المنعم على قسم السيد
09-16-2007, 06:03 PM
الفصل التاسع
أموال و حسابات اللجنة وكيفية مراجعتها

المادة الاربعون - مصادر التمويل للجنة:
تكون مصادر التمويل لأعمال اللجنة مما يلى:
1 إشتراكات الروابط والجمعيات بحيث يتحدد الاشتراك لكل رابطة وجمعية بألف ريال شهريا أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
2 التبرعات النقدية لأعضاء الروابط والجمعيات.
3 مساهمات المشروعات الاستثمارية التجارية التى ترعى اللجنة إنشائها
4 ريع المشروعات الاستثمارية التى تشارك فيها اللجنة لخدمة أهدافها
5 الدعم والمساعدات النقدية و العينية من الجهات الحكومية داخل السودان
6 الدعم والمساعدات النقدية والعينية من قنصليات حكومة جمهورية السودان بدول المهجر
7 الدعم والمساعدات النقدية والعينية من المنظمات والجمعيات الخيرية والطوعية داخل وخارج السودان
8 المنح والتبرعات والهبات من الشركات والمؤسسات التجارية داخل وخارج السودان
9 المنح والتبرعات والهبات من من أهل البر والإحسان الافراد داخل وخارج السودان
10 أي مصاريف أخرى تقرها اللجنة وتطلب من أعضائها ومن الروابط والجمعيات المساهمة فيها

المادة الواحد والاربعون – حق التصرف فى الموارد المالية للجنة:
يكون للجنة أوسع السلطات في إدارة أموالها وتصريف أعمالها و التصرف في الأصول والممتلكات والعقارات عن طريق الشراء والبيع والرهن وفك الرهن والتأجير والاستئجار ، كما يحق للجنة عقد إتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والاهلية مهما بلغت قيمتها ومدتها، كما يحق للجنة حق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط ، وللجنة القيام بكافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها ، وللجنة أن توكل أو تفوض نيابة عنها من تراه في اتخاذ إجراءات أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينه من اجل تحقيق أهدافها.
المادة الثانية والاربعون- أوجه الصرف من أموال اللجنة:
يتم الصرف من أموال اللجنة فى الاوجه التالية:
1 المشروعات المعتمدة من قبل اللجنة
2 إنتدابات أعضاء اللجنة ذات الصلة بتنفيذ مهام عمل اللجنة أوحضور الاجتماعات
3 فعاليات المناسبات التى تقيمها او ترعاها اللجنة
4 النشاط الاعلامى للجنة
5 نشاط الاتصالات والعلاقات العامة للجنة
6 أى تبرعات أو هبات تقوم بها اللجنة بما يخدم اغراضها

المادة الثالثة والاربعون - حسابات اللجنة وضوابط الصرف:
1 تقوم اللجنة بفتح حسابات مصرفية لحفظ أموالها على أن يكون لديها حساب جارى بأحد المصارف بمدينة رفاعة.
2 يتم الصرف من الحسابات المصرفية المفتوحة داخل السودان بواسطة نائب الرئيس ونائب أمين المال (توقيع مشترك) وذلك شريطة أن يكون المبلغ المطلوب سحبه لمقابلة نفقات المشروعات المعتمدة بواسطة اللجنة بعد إعتماد وتفويض كتابى من قبل الرئيس للاشخاص المخولين بالصرف
3 تفتح اللجنة حساب فى أحد المصارف السعودية بإسم امين المال بحيث يكون تحت عهدته الشخصية وذلك لتغطية نفقات تسيير أعمال اللجنة.
4 يتم إعتماد الصرف من حساب النثرية فى إطار بنود أوجه الصرف المنصوص عليها فى هذه اللائحة وبتوجيه من رئيس اللجنة بحيث يقوم أمين المال بسحب المبلغ الموجه بسحبه وإستلام مستند قبض من الجهة المستفيدة
5 يتم الصرف من الحسابات المصرفية والنثرية بعد إجازة لجنة التنسيق للمشروعات والاعمال المطلوب تنفيذها على أن يكون ذلك مثبتا فى مضابط إجتماعات اللجنة.
6 يقوم الاشخاص المخولين بالصرف من الحسابات المصرفية بإستلام وحفظ توثيق مستندات الصرف من سندات قبض وفواتير وخلافه وفتح دفاتر محاسبية لبيان الاموال التى يتم صرفها.

المادة الرابعة والاربعون- السنة المالية لحسابات اللجنة:
تبدأ السنة المالية للمجلس من بداية شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر، ويستثنى من ذلك السنة المالية التي تبدأ من تأريخ تأسيس اللجنة وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام الذي يليه.

المادة الخامسة والاربعون- مراجعة حسابات اللجنة:
1 يراجع حسابات اللجنة مراقب حسابات من ذوى التخصص المهنى تختاره اللجنة بشرط أن لا يكون من أعضائها
2 رئيس وأعضاء اللجنة مسئولون عن أموال اللجنة وعن أي تصرف يكون مخالفاً لأحكام النظام الأساسي واللائحة التنفيذية


الفصل العاشر
أحكام ختامية

المادة السادسة والاربعون - سلطة إعتماد وتعديل النظام الاساسي للجنة:
يكون للجمعية العمومية سلطة إعتماد وتعديل النظام الاساسى للجنة ويشترط ان يتم التعديل فى إجتماع غير عادى للجمعية العمومية وبموافقة ثلثى الاعضاء .
المادة السابعة والاربعون - اللوائح الداخلية للامانات المتخصصة:
تقوم الامانات المتخصصة بإعداد لوائح داخلية تعينها فى تسيير مهام العمل الموكلة اليها على ان تراعى فى نصوصها عدم التعارض مع أحكام هذا النظام، وبحيث تودع نسخ منها بمضابط الامانة العامة للجنة

المادة الثامنة والاربعون – إعتماد وتعديل اللوائح للامانات المتخصصة:
يكون للجنة سلطة إعتماد وتعديل اللوائح الداخلية للأمانات المتخصصة

المادة التاسعة والاربعون- نشر النظام الاساسى:
ينشر النظام الاساسى للجنة التنسيق العليا فى منتدى لجنة التنسيق وروابط وجمعيات ابناء رفاعة بموقع رفاعة للجميع الإلكترونى النافذة الاعلامية للجنة

المادة الخمسون- سريان تطبيق النظام الاساسى:
يسرى النظام الاساسى للجنة بعد موافقة الجمعية العمومية عليه ويعد نافذا من تاريخ نشره بموقع رفاعة للجميع

الصادق عبدالله ضرار
09-16-2007, 10:11 PM
ما قصرت د منعم وبيض الله وجهك